والأحوط لهما في صورة التوافق على التوزيع أن ينوي كلّ منهما التعريف عنه وعن صاحبه وإلَّا فيشكل ( 1 ) تملَّكهما . وكذا في صورة التوافق على تصدّي أحدهما أن ينوي عن نفسه وعن صاحبه . مسألة 24 : إذا التقط الصبي والمجنون فما كان دون درهم ملكاه إن قصد وليّهما تملَّكهما ( 2 ) وأمّا تأثير قصدهما في ذلك فمحلّ إشكال بل منع وما كان مقدار درهم وما زاد يعرّف وكان التعريف على