مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
التهذيب في مناسك العمرة والحج
نویسنده :
الميرزا جواد التبريزي
جلد :
1
صفحه :
331
ويمكن حمل الأخبار على الوجوب الكفائي بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج
26
إذا أخر الحج وخالف مع وجود الشرائط عُدَّ عاصياً
27
إذا تعددت الرفقة اختار أوثقهم سلامة وإدراكاً
28
إذا لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه
29
استحباب الحج للصبي المميز وإن لم يكن مجزياً عن حجة الإسلام
31
لا يعتبر في البالغ إذن الأبوين للحج المندوب
33
إشكال صاحب المستند بالإحجاج بالصبية
35
المراد بالإحرام بالصبي جعله محرماً
36
النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
38
في إطلاق الهدي وكفارة الصيد على الولي إشكال
39
في أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج
41
إذا بلغ الصبي قبل أن يبلغ من الميقات فقد أجزأ عن حجة الإسلام
42
إذا تلبس المملوك في الإحرام فليس للمولى أن يرجع عن إذنه
49
إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه ما يوجب الكفارة فما حكمها
54
إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر
56
إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه إطاعته
59
عدم وجوب إشتراط الراحلة بالنسبة إلى أهل مكة المنسوب إلى جماعةٍ لا وجه له
63
لا يشترط وجود الزاد والراحلة عيناً
64
إذا أمكن تحصيل أكله وشربه بالتكسب فهل يجب عليه أو لا ؟
65
لو أحرم متسكعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات ففيه وجوه
66
إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب
67
لا يلزم بيع ما يحتاج إليه إذا وقع في العسر والحرج
70
إذا كانت بيده دار موقوفة تكفى لسكناه وأخرى مملوكه يجب بيع المملوكة للحج
71
لو كان عنده من النقود لشراء بعض الأعيان المستثنية فهل يمكنه ترك الحج وشراؤها ؟
74
إذا كان عنده ما يكفيه للحج فهل يقدم على النكاح الحرجي
75
هل تحصيل المال من الدين صدقٌ للاستطاعة ؟
76
إذا أمكنه الاستقراض لصرفه في الحج وتمكن من وفاءه فهل تصدق الاستطاعة ؟
77
ذكر الحالات التي يزاحم فيها الدين ، الحج الواجب ، إذا كان عنده ما يكفيه للحج
78
لو أتلف مال الغير على وجه الضمان من دون تعمد
80
تزاحم دفع الخمس والزكاة مع أداء الحج
81
الدين المؤجل بأجلٍ بعيد لا يمنع من الاستطاعة
82
الأظهر وجوب الفحص إذا شك في وصول ماله إلى حد الاستطاعة
83
إذا كان جاهلاً بوصول ماله حد الاستطاعة ثم تلف المال
86
إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً
87
هل تتحقق الاستطاعة من الملكية المتزلزلة ؟
88
لو حصل بالإباحة اللازمة على الزاد والراحلة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة
91
لو أوصى له بما يكفيه للحج ثم مات الموصى
92
إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ثم حصلت له الاستطاعة
93
إذا حصلت الاستطاعة بعد النذر المعلق
94
حصول الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها
97
القول باختصاص البذل بصورة التمليك ضعيف
98
الدين لا يمنع من الوجوب في الاستطاعة البذلية
99
إذا وهبه ما يكفيه للحج وجب القبول على الأقوى
100
الحج البذلي مجزئ عن حجة الإسلام
102
لا يجوز للباذل الرجوع إلى بذله إلا في الظاهر
103
الظاهر الوجوب كفاية إذا بذل لشخصين أو أكثر
104
ثمن الهدى على الباذل
105
الضمان على الباذل لو كان المال مغصوباً
109
يشترط في الاستطاعة وجود ما يُمون به عياله حتى يرجع
111
إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح
112
وكذا لو تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة استقر عليه
115
لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً
120
إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وهديه مما تعلّق به الخمس أو الزكاة
121
وجوب الاستنابة إذا أصابه مرض لم يرج زواله أو هرم أو حصر
122
لا فرق في وجوب الاستنابة بين من عرض عليه المرض أو كان معذوراً خلقةً
125
لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال لم يجزئ
126
إذا مات من استقر عليه الحج ففيه
127
الكافر هل يجب عليه الحج إذا استطاع وفيه
131
لا يجوز للزوج منع زوجته في الحج إذا كانت مستطيعة
137
يشترط في الحج المندوب إذن الزوج لزوجته
139
إذا كانت مأمونة على نفسها لا يشترط وجود المحرم
140
هل يجب عليها التزويج تحصيلاً للمحرم ؟ وجهان
141
إذا حجت بلا محرم مع عدم الأمن ففي الصحة أشكالٌ
142
إذا استقر عليه الحج فأهمل صار دنياً عليه
143
الأقوى أن حج النذر كذلك يخرج من أصل التركة
146
تصرف الورثة في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرف مستغرقاً للحج
150
إذا كان على الميت حجاً ولم تكن تركته وافية
152
الاستئجار الواجب من الميت من الميقات أو البلد ؟
153
لو لم يسع المال إلّا من الميقات
155
الظاهر من أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه
156
إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات
157
الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
158
إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت ضمن
159
المدار على تقليد الميت في اعتبار الحج البلدي أو الميقاتي
160
من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه فليس له أن يحج تطوعاً أو تبرعاً أو إجارةً
164
في شروط انعقاد اليمين من المملوك أو الزوجة أو الولد
169
في إلحاق الولد مشكل لعدم الدليل عليه
173
خبر قرب الاسناد في إلحاق نذر الزوجة والمملوك بإذن الولي
174
إذا أذن الولي للمملوك الحلف أو النذر لا يجب إعطائه بأكثر من نفقته
175
إذا حج حجة الإسلام من غير البلد الذي نذر فيه يجزئه عن الحج وتجب عليه كفارة حنث النذر
177
إذا قيد حجه بسنة معينه فلو أخر عصى وعليه القضاء والكفارة
178
إذا كان مستطيعاً ونذر الحج انعقد على الأقوى
183
إذا نذر حجاً حجة الإسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد
184
إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له قدّم حجة الإسلام
185
إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين ( عليه السلام ) ثم مات وجب القضاء من تركته
190
إذا علم أن على الميت حجاً ، ولم يعلم كونه نذراً أو حجة الاسلام وجب قضاؤه عنه
191
إذا نذر الحج مشياً انعقد مطلقاً
192
ينعقد النذر حافياً أو ماشياً إذا كان الحرج لا يبلغ حد الضرر
195
لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أن يركب البحر لمنافاته
197
إذا خالف نذره فحج راكباً فإن كان نذره غير مقيد بسنه معينه وجب عليه الإعادة
198
لو ركب بعضاً ومشى بعضاً ولم يأتي بالمنذور فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياً
201
لا تصح النيابة عن الكافر
210
النيابة عن الصبي والمجنون
211
يشترط في صحة النيابة ، القصد وتعيين المنوب عنه إجمالاً
215
لا تفرغ النيابة بمجرد الإجارة
217
لا يجوز استئجار المعذور
219
موت النائب في الطريق
220
أجرة الأجير إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم
223
لا يجوز للنائب العدول عن الطريق إذا عينه وإذا خالف
230
بطلان الإجارة الثانية إذا أجر نفسه عن شخص مباشرة في سنه معينه
233
تنفسخ الإجارة للحج إذا كان على وجه التقييد ولم يأتي به
235
إذا كانت الإجارة الأولى واقعة على العمل بالذمة فلا تصح الثانية
237
إذا صُدَّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحجاج عن نفسه وتنفسخ الإجارة
239
إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله
240
لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر
241
إطلاق الإجارة يقتضى المباشرة
246
استئجار من ضاق وقته وحكم استئجار من يسعه الوقت ثم ضاق
248
التبرع عن الميت في الحج الواجب
250
يجوز التبرع عن الميت بالمندوب وإن كانت ذمته مشغولة بالواجب
252
لا يجوز التبرع عن الحي إلّا إذا مرض أو هرم
253
لو أوصى بأزيد من الثلث تُرد إليه إلّا مع إجازة الورثة وفيه
257
لو أوصى بالحج عنه يحمل على الواجب بجهة الظهور
260
إذا لم يُعين الوصي الأُجرة فاللازم الاقتصار على أُجرة المثل
261
هل يجب الفحص عمن يطلب أقلُ أُجرة أم لا ؟
262
وجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت
263
هل يلاحظ في النائب مناسبة شأن الميت في الشرف والضعة أم لا ؟
264
لو أوصى بالحج كفى حجٌ واحد إلّا أن يعلم أنّه أراد التكرار
265
إذا أوصى بمقدار معين في الحج سنين مُعينة واتفق عدم الكفاية
266
إذا أوصى بالحج عنه وعين الأُجرة فإن كان الحج واجباً وزاد ولم تخرج من الثلث لطلب الوصية
269
إذا عيّن للحج أُجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحباً بطلت الوصية
270
إذا صالحه على داره بأن يحج عنه بعد موته صح
272
وكذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان مثلاً بشرط أن يصرفها في الحج عنه
273
إذا أوصى بحجتين أو أزيد تخرج من أصل التركة
275
لو مات الوصي بعد قبض الأجرة من التركة وشُك في أنّه استأجر للحج أو لا
276
ضمان الوصي لما قبض لاحتمال تلف المال عنده أو عدمه وجهان
277
يجوز الطواف استحباباً نيابةً عن الميت وكذا الحي من غير أن يكون في ضمن الحج
279
السعي بين الصفا والمروة استحبابها غير معلوم
281
لو كان لشخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة الاسلام
282
يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لأن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد استئجار الغير
287
فصل في الحج المندوب
288
مقدار الفصل بين العمرتين قيل يعتبر فيه الشهر ، وقيل عشرة أيام وقيل
302
نام کتاب :
التهذيب في مناسك العمرة والحج
نویسنده :
الميرزا جواد التبريزي
جلد :
1
صفحه :
331
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir