responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 67


( مسألة 7 ) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب [ 1 ] . ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر فإن لم يتمكَّن من أجرة الشقين سقط أيضاً ، وإن تمكَّن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة ، فلا وجه لما عن العلَّامة من التوقّف فيه ، لأن بذل المال له خسران لا مقابل له . نعم لو كان بذله مجحفاً ومضرّاً بحاله لم يجب ، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء .



( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 7 .

67

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست