نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 67
( مسألة 7 ) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب [ 1 ] . ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر فإن لم يتمكَّن من أجرة الشقين سقط أيضاً ، وإن تمكَّن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة ، فلا وجه لما عن العلَّامة من التوقّف فيه ، لأن بذل المال له خسران لا مقابل له . نعم لو كان بذله مجحفاً ومضرّاً بحاله لم يجب ، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء .
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 7 .
67
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 67