نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 240
( مسألة 18 ) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله [ 1 ] . ( مسألة 19 ) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول [ 2 ] في مقابل الأجل بمعنى الفورية إذ لا دليل عليها ، والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف ، فحالها حال البيع في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها . ( مسألة 20 ) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد ، نعم يستحب الإتمام كما قيل ، بل قيل يستحب على الأجير أيضاً
240
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 240