نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 152
( مسألة 86 ) إذا كان على الميّت حجاً ولم تكن تركته وافية به ولم يكن عليه دين ، فالظاهر كونها للورثة ولا يجب صرفها في وجوه البر [ 1 ] عن الميّت ، لكن الأحوط التصدّق عنه ، للخبر عن الصادق ( عليه السّلام ) « عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء ، فقالوا : تصدق بها ، فقال ( عليه السّلام ) : ما
152
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 152