نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 27
( مسألة 1 ) لا خلاف في أنّ وجوب الحج بعد تحقّق الشرائط فوري ، بمعنى أنّه يجب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه ، وإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا . ويدلّ عليه جملة من الأخبار ، ولو خالف وأخّر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصياً ، بل لا يبعد كونه كبيرة [ 1 ] كما صرّح به جماعة ، ويمكن استفادته من جملة من الأخبار .
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 وفي الفقيه : 2 / 259 / 1259 . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث الأول وفي التهذيب : 5 / 18 / 52 .
27
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 27