نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 237
( مسألة 16 ) قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه لشخص في سنة معيّنة ثمّ آجر من آخر في تلك السنة ، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأوّل أو لا ؟ فيه تفصيل : وهو أنّه إن كانت الأُولى واقعة على العمل في الذمّة لا تصح الثانية بالإجارة [ 1 ] ، لأنّه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتّى تصح له
237
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 237