responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 153


صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها فقال ( عليه السّلام ) : ضمنت إلَّا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكَّة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكَّة فليس عليك ضمان » نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحج وجب إبقاؤها [ 1 ] .
( مسألة 87 ) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة ، سواء عينها الميت أو لا ، والأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما إذا عينها الميت ( مسألة 88 ) هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد ؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكَّة إن أمكن ، وإلَّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلَّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، وربّما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلَّا فمن الميقات وإن أمكن من الأقرب



( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 37 ، ص 349 .

153

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست