نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 198
أنّه لو كان منحصراً فيه من الأوّل لم ينعقد ، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلَّا بالمركب فالمشهور أنّه يقوم فيه لخبر السكوني ، والأقوى عدم وجوبه ، لضعف الخبر عن إثبات الوجوب ، والتمسّك بقاعدة الميسور لا وجه له ، وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام . ( مسألة 31 ) إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً ، فإن كان المنذور الحج ماشياً من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة ولا كفارة [ 1 ] إلَّا إذا تركها أيضاً ، وإن كان المنذور الحج ماشياً في سنة معيّنة فخالف وأتى به راكباً وجب عليه القضاء والكفارة ، وإذا كان المنذور المشي في حج معيّن وجبت الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر . والحج صحيح في جميع الصور خصوصاً الأخيرة ، لأنّ النذر لا يوجب شرطية المشي في أصل الحج ، وعدم الصحّة من حيث النذر لا يوجب عدمها . من حيث الأصل فيكفي في صحّته الإتيان به بقصد القربة .
198
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 198