نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 169
إنّ اللازم كونه راجحاً شرعاً ، وثانياً إنّ متعلَّق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات ، وثالثاً أنّه يمكن قصد القربة من الكافر أيضاً ، ودعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام ، مدفوعة بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه فهو مقدور لمقدورية مقدمته فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات ويعاقب على مخالفته ويترتّب عليها وجوب الكفارة فيعاقب على تركها أيضاً ، وإن أسلم صح إن أتى به ويجب عليه الكفارة لو خالف ولا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام ، نعم لو خالف وهو كافر وتعلَّقت به الكفارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل . ( مسألة 1 ) ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد [ 1 ] اليمين من المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد ، لقوله ( عليه السّلام ) : « لا يمين لولد مع والده ولا للزوجة مع زوجها ولا للملوك مع مولاه » فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد ، وظاهرهم اعتبار الإذن السابق فلا تكفي الإجازة بعده
( 1 ) الوسائل : ج 20 ، الباب 5 ، ص 384 .
169
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 169