نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 175
ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان [ 1 ] ، وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان . والأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءً على اعتبار الإذن . وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته [ 2 ] الواجبة عليه من مصارف الحج ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان . ثمّ على القول بأنّ لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا [ 3 ] ؟ وجهان .
175
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 175