نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 235
الإجازة حتّى تكون كاشفة وانصراف أدلَّة صحّة الفضولي عن مثل ذلك . ( مسألة 15 ) إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير بل ولا التقديم إلَّا مع رضا المستأجر ، ولو أخّر لا لعذر أثم ، وتنفسخ الإجارة إن كان التعيين على وجه التقييد [ 1 ] ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية وإن أتى به مؤخراً لا يستحق الأجرة على الأوّل وإن برئت ذمّة المنوب عنه به ، ويستحق المسمّاة
235
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 235