نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 74
( مسألة 13 ) إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات ، لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال ، بل الأقوى عدم جوازه [ 1 ] إلَّا أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه ، فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه ، وحينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلَّا مع عدم الحاجة ، وإن لم تكن موجودة لا يجوز شراؤها إلَّا مع لزوم الحرج من تركها ، ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحج فحكم ثمنها حكمها ، ولو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحج إلَّا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها .
( 1 ) الوسائل : ج 9 ، الباب 9 ، ص 236 .
74
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 74