responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 246


على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ وكذا المستأجر [ 1 ] ، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان .
( مسألة 23 ) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلَّا مع الإذن صريحاً أو ظاهراً ، والرواية الدالَّة على الجواز محمولة على صورة العلم .

246

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست