نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 246
على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ وكذا المستأجر [ 1 ] ، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان . ( مسألة 23 ) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلَّا مع الإذن صريحاً أو ظاهراً ، والرواية الدالَّة على الجواز محمولة على صورة العلم .
246
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 246