responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 156


( مسألة 91 ) الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الَّذي مات فيه [ 1 ] ، كما يشعر به خبر زكريا بن آدم ( رحمهما الله ) : « سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل مات وأوصى بحجّة أيجزئه أن يحج عنه من غير البلد الَّذي مات فيه ؟ فقال ( عليه السّلام ) : ما كان دون الميقات فلا بأس به » مع أنّه آخر مكان كان مكلفاً فيه بالحج ، وربّما يقال : إنّه بلد الاستيطان لأنّه المنساق من النص والفتوى ، وهو كما ترى ، وقد يحتمل البلد الَّذي صار مستطيعاً فيه ، ويحتمل التخيير بين البلدان الَّتي كان فيها بعد الاستطاعة ، والأقوى ما ذكرنا وفاقاً لسيد المدارك ( قدّس سرّه ) ونسبه إلى ابن إدريس ( رحمه الله ) أيضاً ، وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قوياً جدّاً .
( مسألة 92 ) لو عين بلدة غير بلده كما لو قال : استأجروا من النجف أو من كربلاء تعين .
( مسألة 93 ) على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب بل يكفي كل بلد دون الميقات ، لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا تخرج من الأصل ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد ، إلَّا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه ومن دون أن يزاحم واجباً مالياً عليه .

156

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست