responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 140


بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه ، وكذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجباً كان أو مندوباً ، والظاهر أنّ المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن [ 1 ] ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا .
( مسألة 80 ) لا يشترط وجود المَحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها كما دلَّت عليه جملة من الأخبار [ 2 ] ، ولا فرق بين كونها ذات بعل أولا ، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكَّنها منها ، ومع عدمه



( 1 ) الوسائل : ج 22 ، ص 219 ، الرواية 28431 ، الباب 22 .
( 2 ) الوسائل : ج 22 ، ص 219 ، الرواية 28432 ، الباب 22 .
( 3 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 وفي الكافي : 5 / 282 / 4 .
( 4 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 .

140

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست