نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 195
( مسألة 28 ) يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكَّن الناذر وعدم تضرّره بهما ، فلو كان عاجزاً أو كان مضرّاً ببدنه لم ينعقد ، نعم لا مانع منه إذا كان حرجاً [ 1 ] لا يبلغ حدّ الضرر ، لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، هذا إذا كان حرجياً حين النذر وكان عالماً به وأمّا إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب .
( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 10 وفي نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ، 47 / 81 .
195
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 195