نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 264
على أجرة المثل [ 1 ] وإلَّا فالزيادة من الثلث ، كما أنّ في المندوب كلَّه من الثلث . ( مسألة 4 ) هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل النّاس أجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني ، والأحوط الأظهر الأوّل [ 2 ] ، ومثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً .
264
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 264