( مسألة 40 ) الحج البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع مالاً بعد ذلك على الأقوى [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 وفي المحاسن : 296 / 465 . ( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 ، في التهذيب : 5 / 7 / 17 والاستبصار : 2 / 143 / 467 . ( 3 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 6 وفي الكافي : 4 / 274 / 2 .