responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 184


وكفاه حج واحد ، وإذا تُرك حتّى مات وجب القضاء عنه والكفارة من تركته ، وإذا قيده بسنة معيّنة فأخّره عنها وجبت عليه الكفارة ، وإذا نذر في حالة عدم الاستطاعة انعقد أيضاً ، ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة ، إلَّا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة .
( مسألة 15 ) لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية ، بل يجب مع القدرة العقلية ، خلافاً للدروس ، ولا وجه له ، إذ حاله حال سائر الواجبات الَّتي تكفيها القدرة عقلاً .
( مسألة 16 ) إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه ، وهو مستطيع لم ينعقد [ 1 ] ، إلَّا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت ، ويحتمل الصحّة مع الإطلاق أيضاً إذا زالت حملاً لنذره على الصحّة .

184

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست