نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 158
( مسألة 96 ) بناءً على المختار من كفاية الميقاتية ، لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميّت ، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهز رجلاً من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً ، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى [ 1 ] ، وإن كان الأحوط ذلك . ( مسألة 97 ) الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت [ 2 ] خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت ، وحينئذ فلو لم يمكن إلَّا من البلد وجب وخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيراً على الورثة ، كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلَّا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيراً عليهم .
158
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 158