نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 257
وإن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان ، يظهر من سيّد الرياض ( قدّس سرّه ) خروجه من الأصل ، حيث إنّه وجّه كلام الصدوق ( قدّس سرّه ) الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل بأنّ مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجباً أولا ، فإنّ مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل خرج عنها صورة العلم بكونها ندبياً ، وحمل الخبر الدالّ بظاهره على ما عن الصدوق أيضاً على ذلك ، لكنّه مشكل فإنّ العمومات مخصّصة بما دلّ على أنّ الوصية بأزيد من الثلث ترد إليه إلَّا مع إجازة الورثة ، هذا مع أنّ الشبهة مصداقية [ 1 ] والتمسّك بالعمومات فيها محل
( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 29 ، ص 74 . ( 2 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 29 ، ص 75 .
257
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 257