نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 183
( مسألة 13 ) لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجئ المسافر أو شفاء المريض ، فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكَّنه منه قبله ، فالظاهر وجوب القضاء عنه [ 1 ] ، إلَّا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيّاً حينه ، ويدلّ على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك فيمن كانت له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاماً أن يُحجه أو يَحج عنه ، حيث قال الصادق ( عليه السّلام ) بعد ما سئل عن هذا - : « إن رجلاً نذر في ابن له إن هو أدرك أن يُحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فسأله عن ذلك فأمر رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أن يُحَج عنه ممّا ترك أبوه » وقد عمل به جماعة ، وعلى ما ذكرنا لا يكون مخالفاً للقاعدة ، كما تخيله سيد الرياض وقرره عليه صاحب الجواهر وقال : إن الحكم فيه تعبدي على خلاف القاعدة . ( مسألة 14 ) إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحج حجّة الإسلام انعقد على الأقوى [ 2 ]
183
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 183