نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 103
( مسألة 41 ) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام ، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان [ 1 ] ، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض وعدمه بعده ، إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرّف الموهوب له . ( مسألة 42 ) إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أولا وجهان .
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 وفي التهذيب : 5 / 7 / 17 .
103
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 103