مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
نام کتاب :
مستمسك العروة
نویسنده :
السيد محسن الحكيم
جلد :
1
صفحه :
593
مقدمة الطبعة الثالثة
3
مقدمة الماتن والشارح ( قدس سر هما )
5
يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار
8
يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياط
9
مفهوم التقليد .
11
مفهوم التقليد .
14
إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز الرجوع إلى الميت
24
لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم
25
الكلام في وجوب تقليد الأعلم
26
الفحص عن الأعلم مع العلم بالاختلاف في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهما أو بأحدهما
29
هل يلزم تقليد الأورع ؟
31
حكم عمل الجاهل المقصر أو القاصر إذا كان مطابقا للواقع أو لرأي من يقلده حين الالتفات
35
المراد من الأعلم ، والمرجع في تعيينه
36
طرق ثبوت اجتهاد المجتهد أو أعلميته مع تحقيق حال خبر الثقة في المقام
38
إذا تردد الأعلم بين مجتهدين
39
شروط مرجع التقليد وتحقيق أدلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية ، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة ، والا علمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا
40
تحقيق مفهوم العدالة ، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام ، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة
46
طرق ثبوت العدالة
54
التقليد في الاحكام غير الالزامية
59
الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر
60
إذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منه
62
إذا قلد مجتهدا بتخيل أنه زيد فبان عمرا
64
طرق معرفة فتوى المجتهد
65
إذا عمل عن تقليد ثم شك في صحة تقليده
68
يحرم الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء والشهادة عنده وأخذ المال بحكمه وإن كان حقا ، إلا مع انحصار استنقاذ الحق بذلك
71
يشترط في المفتي والقاضي العدالة
73
إذا ابتلى في أثناء الصلاة بمسألة لا يعلم حكمها
77
إذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد في هذه المسألة كان كمن لم يقلد
80
من قلد شخصا ثم قلد غيره ممن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أولا ؟ وكذا لو عدل المجتهد عن أريه الأول
81
( تنبيه ) في حكم الشك في صحة التقليد السابق
85
الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد هما أو تقليد الموكل والموصي ؟
86
إذا اختلف المتعاملان في التقليد
88
المدار في تعيين من يترافع إليه من بين المجتهدين
89
لا يجوز رد حكم الحاكم ، مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخط المستند أو الاستناد
91
إذا تبدل رأي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الأولى
95
حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها رأي المجتهد
96
من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الأعلم
97
حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت
98
ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد
99
التبعيض في التقليد في العمل الواحد
101
يعسر على العامي تشخيص موارد الاحتياط
102
لا تقليد في أصول الدين . ولا في مسائل أصول الفقه ، أو مبادي الاستنباط . أو موضوعات الاحكام على تفصيل
103
تحقيق ما يعتبر فيه الأعلمية من وظائف المجتهد
106
الظن برأي المجتهد ليس حجة . إلا أن يستند إلى ظواهر الألفاظ
108
كتاب الطهارة - فصل في المياه تقسيم الماء إلى مطلق ، ومضاف ، وبيان أقسام المطلق
109
الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من الحدث والخبث
110
الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث
111
ينجس المضاف المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا " - على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط - إلا مع التدافع من الطاهر إلى محل ملاقاة النجاسة
114
المضاف والمطلق إذا صعدا
115
إذا شك في مائع أنه ماء مطلق أو مضاف
116
المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر أو الجاري
117
الماء المطلق وإن كان كثيرا ينجس بتغير أحد أو صافه الثلاثة - الطعم واللون والرائحة - بملاقاة النجاسة دون ما لو تغير بالمجاورة لها
119
حكم التغير بأوصاف المتنجس دون النجاسة ، أو بأوصاف النجاسة بسبب ملاقاة المتنجس دون النجاسة
120
الكلام في التغير التقديري دون الحسي
121
لو تغير الماء بالنجاسة عن وصفه العرضي لا الذاتي
124
لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي إن كان دون الكر ، وإن كان الباقي كرا بقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره . مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه
125
إذا لاقي الماء النجس ولم يتغير ثم تغير وشك في استناد تغيره إلى الملاقاة
127
إذا زال تغير الماء من قبل نفسه
129
فصل في الماء الجاري اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق أدلة اعتصام ذي المادة مطلقا
131
الجاري إذا لم يكن له مادة بحكم الراكد يعتصم إلا بالكرية
134
حكم الشك في أن للماء مادة . وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الأزلي
135
لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه
137
تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة
138
الراكد المتصل بالجاري كالجاري
139
فصل في الراكد بلا مادة تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس
141
الكلام في تنجس الماء بالدم الذي لا يدركه الطرف
148
لا فرق في تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة وكونه مورودا لها
149
تحديد الكر بحسب الوزن
150
تحديد الكر بحسب المساحة ، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها
152
إذا شك في أن حدوث الكرية أو ارتفاعها قبل ملاقاة النجاسة أو بعدها
166
إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد
168
القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس . مع تحقق مفاد النبوي " إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا "
170
فصل في ماء المطر ماء المطر معتصم بنفسه وإن كان قليلا ما دام تقاطره مستمرا " من السماء
175
كيفية تطهير الثوب أو الفراش بالمطر
180
المطر عاصم للماء القليل ومطهر له
181
فروع التطهير بماء المطر ، وأنه يعتبر في عاصميته وتطهيره أن يكون تقاطره على النجس من السماء مباشرة فلو وقع على شئ ثم تقاطر منه لم يعصم ولم يطهر . كما أنه لو ترشح من موضع النجاسة على شئ لم ينجسه ما دام المطر متصلا
182
كيفية تطهير الاناء المتنجس بالولوغ أو بغيره بالمطر
185
فصل في ماء الحمام ماء الحمام بمنزلة الجاري مع اتصاله بالخزانة
186
هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا " بنفسها أو مع ذي المادة أولا يعتبر ذلك
187
الكلام في اعتصام العالي بالسافل وبالعكس
189
فصل البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في أخبار النزح
193
إذا تغير ماء البئر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهر
197
يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وإن لم يمتزج به ، وكذا باتصاله بماء المطر
198
الكلام في الماء المتنجس بالتغير إذا زال تغيره بالقاء الكر عليه
201
طرق ثبوت النجاسة وتحقيق أدلة عموم حجية البينة
202
الكلام في حجية خبر العدل الواحد
205
حجية قول ذي اليد
206
عدم حجية الظن في المقام
208
يحرم شرب الماء النجس ، ويجوز سقيه للحيوانات والأطفال
215
يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام . مع الكلام في دليل وجوب اعلام بالنجاسة
216
فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث ، مع الكلام في مطهريته من الحدث
219
الكلام في ماء الاستنجاء وهل أنه نجس لا ينجس ملاقيه ، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث .
224
الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته
228
القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه
236
شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها
237
الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له
240
إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم
241
إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع ، ولو كان في غير محصور لم يجتنب . مع التعرض لضابط الشبهة المحصورة
246
إذا اشتبه مضاف في حصور أو غيره
247
إذا انحصر الماء بما يشك في إطلاقه
248
إذا علم إجمالا بنجاسة الماء أو إضافته أو بإضافته أو غصبيته ، أو بنجاسته أو غصبيته
249
إذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الإضافة
251
ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة
253
إذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس
261
إذا كان أحد الإنائين المعين نجسا والاخر طاهرا " فأريق أحد هما ولم يعلم انه أيهما
262
إذا تردد الماء بين شخصين قد أذن أحد هما ، أو علم أنه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره
263
إذا علم بنجاسة أحد المائين اللذين قد توضأ من أحد هما
266
إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان ؟
267
الأسئار التي يكره استعمالها
271
فصل في النجاسات النجاسات اثنتا عشرة ( الأول والثاني ) البول والغائط من غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة
273
الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه ، ومنه الخفاش
275
لا فرق في محرم الاكل بين كونه أصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة
279
البول والغائط من محلل اللحم - حتى المكروه - طاهر ان
281
الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل
283
الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن وأحكامها
284
حكم بيع البول والغائط من المأكول وغيره والانتفاع بهما
286
الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك ، وحكم أكل لحمه ، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان
288
هل مقتضى الأصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه
291
إذا شك في ان للحيوان دم سائل
295
طهارة المذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان إلا نجس العين
297
( الرابع ) من النجاسات الميتة من كل ماله دم سائل . مع التعرض إلى طوائف الاخبار الدالة علي ذلك وإلى ميتة الانسان بالخصوص
299
الكلام في الإنفحة وتحقيق المراد منها
308
الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة
310
الأجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة إلا الأجزاء الصغار كقشور الجلد ونحوها
312
الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره
315
ميتة ما لا نفس له طاهرة
320
يد المسلم أمارة على التذكية وتحقيق شروط أماريتها
323
الكلام في يد المسلم المسبوقة بيد الكافر
330
لا يطهر جلد الميتة بالدبغ
332
السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيضة
333
ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة
334
يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلو مات البعض لم ينجس
335
خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد
336
هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة . مع الإشارة إلى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس
340
( الخامس ) من النجاسات الدم مما له نفس سائلة . مع تحقيق أنه لا دليل على نجاسته كلية
343
طهارة دم ما لا نفس له ، وكذا الدم من غير الحيوان كالدم الظاهر عند قتل سيد الشهداء ( ع )
347
طهارة الدم المتخلف في ذبيحة المأكول ، مع الكلام في غيره
348
حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض ، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة
350
يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا ، إلا ما يعد جزءا من اللحم
353
حكم الدم الأبيض
354
لا يجب استعلام حال الخارج من الجرح وأنه دم أو غيره
358
الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح
359
الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس ، وتحقيق حال الروايات الدالة على الطهارة
360
حكم المتولد منهما أو من أحد هما
365
( الثامن ) من النجاسات الكافر على كلام ، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسته
367
المعيار في تحقق الكفر ، وتحقيق حال منكر الضروري من الدين
378
ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا ، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه
380
إذا كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له وإن كان من الزنا
383
ولد الزنا من المسلمين طاهر
385
نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب
386
الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود
387
طهارة المخالفين وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة ، إذا لم يكونوا ناصبين لاحد الأئمة ( ع )
391
مشكوك الاسلام طاهر
398
( التاسع ) من النجاسات الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة . مع التعرض إلى الاخبار المتعارضة وموهنات أخبار الطهارة
399
المسكر الجامد بالأصل طاهر ، بخلاف الجامد بالعارض
404
تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمة
405
الكلام في الاستصحاب التعليقي
415
الاستدلال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي . والاشكال في سندها . مع التعرض إلى تحقيق مهم في حال أصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه . وتحقيق الطريق إلى أصل زيد النرسي
424
إذا صار العصير دبسا قبل أن يذهب ثلثاه
429
الكلام في حقيقة الفقاع
432
ماء الشعير الذي يصفه الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع
433
( الحادي عشر ) من النجاسات عرق الجنب من الحرام
434
بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات
440
كل مشكوك النجاسة ذاتا أو عرضا طاهر ظاهرا ، إلا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء
442
الكلام في غسالة الحمام ، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها
443
يستحب رش الماء لمن أراد الصلاة في معابد اليهود والنصارى والمجوس
446
لا يجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو أمكن تحصيل العلم حالا
447
فصل في طرق ثبوت النجاسة حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة
448
الكلام في علم الوسواسي
449
العلم الاجمالي كالتفصيلي في منجزية الواقع إلا مع عدم الابتلاء يبعض الأطراف
450
الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين
458
إذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا
459
لو شهد أحد هما بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا
462
يقبل خبر صاحب اليد بالنجاسة ولو اختلف قول صاحبي اليد تساقطا
463
لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ
464
حكم ما إذا أخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا أو أخبر بها بعد خروج العين عن يده
465
فصل في كيفية تنجس المتنجسات ابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين
466
لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس
467
المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه للنجاسة إلا مع التدافع على تفصيل . أما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة
468
إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو سراية الرطوبة في أحدهما
470
إذا شك في استصحاب الذباب لجزء من النجاسة التي كان عليها
471
المعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه
472
ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء
473
نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب نجاستها بتمامها ، فلا يتنجس الانف بملاقاتها
474
تحقيق الكلام في تداخل النجاسات
476
إذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة
478
الكلام في تنجيس المتنجس
479
لا يجري على المتنجس أحكام النجاسة التي تنجس بها
486
فصل في احكام النجاسات يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه
488
تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية دون الاذان والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب " مع الكلام في اعتبارها في الإقامة وسجدتي السهو
489
يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود
492
تجب إزالة النجاسة عن المساجد بنحو الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها
493
حكم إدخال النجاسة أو المتنجس للمسجد إذا لم يستلزم تلويثه
494
من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته . مع التعرض إلى ما لو علم بذلك في الأثناء
501
إذا كان موضع من المسجد نجسا فهل يجوز تنجيسه ثانيا أولا ؟
503
هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر أرضه أو تخريب شئ منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر ؟
504
إذا تغير عنوان المسجدية بغصب أو خراب ، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره ؟ مع التعرض إلى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الآخر كالزرع ونحوه
509
إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
511
حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى والمخالفين
512
إذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد أو جداره لم يخرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا " ما يتصل بالمسجد
513
حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير
515
حكم تطهير مصحف الغير بغير إذنه
520
يجب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وظروفهما
521
التسبيب إلى أكل الغير أو شربه للنجس . مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير و المؤجر وغيرهما بالنجاسة
522
الكلام في حرمة سقي المسكرات والأعيان النجسة والمتنجسة للأطفال ووجوب ردعهم عنها . مع بعض فروع التسبيب إلى استعمال الغير للنجس ، وإعلامه بالنجاسة
524
إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية
529
إذا التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة
532
إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته
537
إذا اعتقد خطأ أن الدم لم يصبه أو اعتقد انه من القسم الطاهر أو اعتقد انه بالقدر الذي يعفى عنه فصلى فيه
541
لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين كرر الصلاة فيهما ، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة
546
( تنبيه ) في أن التزاحم بين أجزاء وشروط المركب يفترق عن التزاحم بين الواجبات الاستقلالية
549
إذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن إلا من تطهير أحدهما
551
إذا عجز عن إزالة النجاسة وتمكن من تقليلها أو تخفيفها
552
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهي أمور ( الأول ) دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه .
555
الكلام في العفو عن تواقع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به
560
( الثاني ) مما يعفى عنه الدم دون الدرهم
563
لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان
565
لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان
566
المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وأن المراد به البغلي ، وتحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه
567
إذا تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الآخر
572
إذا اتصل بالدم الأقل من الدرهم رطوبة خارجية
574
إذا شك في أن الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها ، أو شك في أنه أقل من الدرهم
575
المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور
577
( الثالث ) مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس ، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتة
579
( الثالث ) مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس ، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتة
581
( الرابع ) المحمول المنتجس الذي لا تتم الصلاة فيه ، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول ، وفيما لو كان المحمول من الأعيان النجسة
582
الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم
587
نام کتاب :
مستمسك العروة
نویسنده :
السيد محسن الحكيم
جلد :
1
صفحه :
593
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir