نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 467
وإن كان ملاقيا للميتة ( 1 ) . لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الانسان قبل الغسل وإن كانا جافين . وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ( 2 ) . ثم إن كان الملاقي
( * 1 ) وهي باب : 26 من أبواب النجاسات وصحيح البقباق هو الحديث الثاني ، ومصحح ابن مسلم هو الحديث الرابع عشر ، من الباب المذكور ( * 2 ) تقدم الكلام فيه في المسألة : 10 من فصل النجاسات .
467
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 467