نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 248
( مسألة 3 ) : إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك اطلاقه وإضافته ، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا ، يتيمم للصلاة ( 1 ) ونحوها . والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به .
248
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 248