نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 478
( مسألة 10 ) : إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة ، وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد ، يكتفى فيه بالمرة ، ويبني على عدم ملاقاته للبول ( 1 ) . وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبنى على عدم تحقق الولوغ . نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم ، أو إما بالولوغ أو بغيره
478
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 478