نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 336
( مسألة 12 ) : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ( 1 ) ، من غير فرق بين الانسان وغيره . نعم وجوب غسل المس الميت الانساني مخصوص بما بعد برده ( 2 ) .
( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب النجاسات حديث : 1 ، وقد تقدم بتمامه في نجاسة ميت الانسان . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل المس حديث : 1 .
336
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 336