نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 443
مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول : بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ، ضعيف ( 1 ) نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول ، فإنها - مع الشك - محكومة بالنجاسة ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : الأقوى طهارة غسالة الحمام ، وإن ظن نجاستها ( 3 ) . لكن الأحوط الاجتناب عنها .
443
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 443