نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 98
قول المشهور . وإذا عمل بقول المشهور ، ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء ( 1 ) ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه ، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما . وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء . ( مسألة 61 ) : إذا قلد مجتهدا ثم مات ، فقلد غيره ثم مات ، فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني ؟ الأظهر الثاني ( 2 ) ، والأحوط مراعاة الاحتياط .
98
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 98