نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 465
صبيا اشكال ( 1 ) ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا . ( مسألة 14 ) : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال - كما قد يقال ( 2 ) - فلو توضأ شخص بماء مثلا ، وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه . وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ( 3 ) فلو أخبر
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 6 . ( * 2 ) تقدم في مسألة : 6 من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر .
465
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 465