كران أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ، ولم يعلم على التعيين ، يحكم بطهارتهما ( 1 ) . ( مسألة 14 ) : القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى ( 2 ) .
( * 1 ) آخر صفحة 3 من المبسوط المطبوع في إيران . ( * 2 ) صفحة : 8 سطر 14 من كتاب السرائر المطبوع في إيران .