نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 458
( مسألة 7 ) : الشهادة بالاجمال كافية أيضا ( 1 ) ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس ، فيجب الاجتناب عنهما . وأما لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين - كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر هذا معينا نجس - ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعين فقط ، وعدم الوجوب أصلا ( 2 ) .
458
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 458