responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 266


( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل . وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ، ففي صحة وضوئه أو غسله اشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال ( 1 ) وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين ، وطهارة الآخر فتوضأ ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ . نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها .


( * 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الوضوء حديث : 7 وبقية النصوص في الباب نفسه . ( * 2 ) ذكرها في الوسائل باب : 42 من أبواب الوضوء ، وباب : 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( * 3 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء حديث : 2 .

266

نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست