نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 522
المأكول والمشروب . ( مسألة 31 ) : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة ( 1 ) ، خصوصا الميتة ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير ، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها ، للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس . لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع ، حتى الميتة ، مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة . نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات . ( مسألة 32 ) : كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه ( 2 ) . وكذا التسبب
522
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 522