نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 262
وهل يجب إراقتهما ( 1 ) أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم ( 2 ) . ( مسألة 8 ) : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ، ولم يعلم أنه أيهما ، فالباقي محكوم بالطهارة . وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما ، فإنه يجب الاجتناب عن الباقي . والفرق : أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ( 3 ) ، بخلاف الصورة الثانية . فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول ، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب ( 4 ) .
262
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 262