نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 563
العرفية ، فلكل حكم نفسه ، فلو برئ البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع ( 1 ) . الثاني مما يعفى عنه في الصلاة : الدم الأقل من الدرهم ( 2 ) ،
( * 1 ) تقدمت في أول هذا الفصل ( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب النجاسات حديث : 2 .
563
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 563