نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 572
ولما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد ( 1 ) وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة ، فالأحوط الاقتصار على الأقل ( 2 ) وهو الأخير . ( مسألة 1 ) : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى
572
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 572