نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 116
( مسألة 5 ) : إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها ( 1 ) . وإلا فلا يحكم عليه بالاطلاق ، ولا بالإضافة ( 2 ) . لكن لا يرفع الحدث والخبث ( 3 ) وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، لاحتمال كونه مطلقا ، والأصل الطهارة ( 4 ) .
116
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 116