responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 168


تاريخ الوقوع ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب .


( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق تضمن ذلك عدة أخبار منها . ( * 2 ) فإن الملاقاة غير مصرح بها في الدليل ، فضلا عن وصف كونها لاحقة للكرية ، وإنما تستفاد الملاقاة من انصراف الشئ في ( الجزاء ) إلى الملاقى ، فاللحوق إن تمت استفادته من الدليل فهو أيضا للانصراف إلى الملاقي ملاقاة لاحقة ، فيكون مفاد الشرطية : إذا كان الماء قدر كر في زمان لا ينجسه شئ لاقاه بعد ذلك . ومفهومها : إذا لم يكن قدر كر في زمان ينجسه شئ يلاقيه بعد ذلك . فتكون صورة التقارن خارجة عن المنطوق والمفهوم ( منه قدس سره ) .

168

نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست