( مسألة 6 ) : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ( 1 ) .
( * 1 ) آل عمران : 144 . ( * 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 49 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 5 ) الغراء - بكسر الغين المعجمة - الذي يلصق به الشئ . نهاية ابن الأثير . ( * 6 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 12 .