بل قد يكره ، أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة ( 2 ) .
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب ما يصح منه الصوم حديث : 1 .