إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية ، وشك في زيادته ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : المتنجس بالدم ليس كالدم ، في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم ( 2 ) .
( * 1 ) تقدم في أول الكلام في العفو عن الدم دون الدرهم .