نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 246
إلا مع سبق ملكية الغير ( 1 ) ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له ( 2 ) . ( مسألة 1 ) : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ( 3 ) ، وإن اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلا ( 4 ) - لا يجب الاجتناب عن شئ منه .
246
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 246