نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 447
يصلي في معابد اليهود والنصارى ( 1 ) مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة . ( مسألة 5 ) : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ( 2 ) ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني ، أو البينة العادلة ( 3 ) وفي كفاية العدل الواحد إشكال ( 4 ) . فلا
( * 1 ) تقدم في المسألة الثانية من مبحث نجاسة عرق الإبل الجلالة . ( * 2 ) تقدم الكلام في جميع الطرق في مسألة : 6 من الفصل المتعرض فيه لأحكام البئر .
447
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 447