مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
نویسنده :
الشيخ حسن العصفور
جلد :
1
صفحه :
432
الاسلام شرط في المنوب عنه واستدل عليه بأمور خمسة
12
جواز النيابة عن المميز والمجنون
14
عدم تمامية ما استدل به
17
قصد النيابة شرط في الصحة
20
صحة النيابة بالتبرع والإجارة
21
لو مات النائب في الطريق
23
لو أفسد الأجير الحج
24
مقتضى القاعدة في القصد
25
لو مات النائب قبل أداء العمل
27
فائدة في عموم الضمان للأمر التبعي ولتوابع العمل المأمور به
31
دفع ما استدل به
32
لزوم تعيين نوع الحج المستأجر عليه
33
لفتة رجالية في السند
37
أجرة الأجير في فرض العدول
39
وأما بحسب الروايات في المقام
40
في المسألة مقامات المقام الأول في كلمات الأصحاب
41
المقام الثاني في تحقيق الحال
42
المقام الخامس في تعدد وقوع الإجارة من الفضولي والمالك
44
فائدة في اختلاف الشروط العقلية عن الشرعية في العقود
46
كون الحجة الأولى صحيحة والثانية عقوبة
53
الفساد لا يعني بطلان الماهية بل بمعنى الخلل
54
اطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
58
مشروعية أصل التبرع
60
لثانية في جواز التبرّع عن الميت بالمندوب مع اشتغال ذمّته بالواجب ولو قبل الاستئجار عنه للواجب .
61
لثالثة في جواز التبرّع عن الحي في الفروض المتقدمة .
62
- صل في الوصية بالحج
67
ثمّ إنّه قد استشكل في اجراء الاستصحاب في حق الميت بأمور
71
إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها
72
لو أوصى بالحج وعيّن المرة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
74
الأولى لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة فلم تفي بذلك
77
وللمسألة صور الأولى في حال أن المال لم يفي
78
إذا صالحه على داره مثلاً وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صحّ ولزم
83
لو مات الوصي بعد القبض من التركة أجرة استئجار وشك في أنه استأجر الحج إذا قبض الوصي بعد القبض الوصي الأجرة وتلفت في يده بلا تقصير فلا يضمن
88
استحباب الطواف مستقلاً
93
لو كان عند شخص وديعة ، ومات صاحبها وكان عليه حجّة الاسلام
95
يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره
100
فصل في الحج المندوب
102
يشترط في الحج الندبي إذن الزوج
104
للروايات الدالة على الوجوب
108
ومحصل الأدلّة
111
الجهة الثانية في فورية العمرة
117
الجهة الثالثة إذا تمكن القريب من أحدهما دون الآخر
119
الجهة الثالثة تجب لدخول مكة وفيها صور ثلاث
124
الثالث في من استثني من وجوب الاحرام للدخول .
130
هذا ويتحصل من الجواهر أن الأقوال في المسألة
132
وتنقيح الحال
133
وهل شهر النسك هو بالاهلال أو الاحلال ؟
136
عمدة ما استدل به
140
نكتة رجالية
141
تنبيه
143
ملحق تتمة مسائل العمرة في مناسك الحج
145
من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي اتفاقاً في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع
147
فصل في أقسام الحج
152
كون الفرض على النائي التمتع
153
الجهة الثالثة تحديد المسافة حدّ البعد الموجب للتمتع
158
واستدل للقول الأول بالروايات منها
159
من كان من أهل مكة وخرج منها وأراد الدخول جاز له أن يأتي بالتمتع
170
الآفاقي إذا أقام في مكة وتحققت الاستطاعة في وطنه
174
إذا استطاع بعد إقامته في مكة
175
واستدلّ للقول الأول
181
واستدلّ للقول الثاني
182
ويستدل للقول الثالث بالروايات الخاصة
184
فصل في حج التمتع
189
قاعدة عدم بطلان الاحرام ببطلان النسك
194
الأول في كون مكة ميقات لحج التمتع .
200
يشترط مجموع العمرة والحج من واحد عن واحد
202
حكم الخروج من مكة بعد العمرة وقبل الحج
207
لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول لغيره اختياراً
216
مقتضى القاعدة
220
الطائفة الثانية ما دلّ على كون الحد هو زوال عرفة
224
الطائفة الثالثة ما دلّ على إنّ غاية المتعة نهاية ليلة عرفة أو سحرها
225
يتحصل من الفرع الرابع والثاني قاعدة عامة
234
حكم الحائض والنفساء إذا ضاق وقتها
235
لو حاضت المرأة وهي في طواف عمرة التمتع
240
أما الروايات في المقام
242
القرائن على أن ذو الحليفة كله ميقات
248
الجحفة ليست ميقاتاً أولياً اختيارياً لمن يأتي عن طريق المدينة
251
بلحاظ الدخول في دائرة المواقيت
255
الثاني العقيق ،
257
هذا والجمع بين الطوائف كالتالي
260
الثالث الجحفة ،
261
الخامس قرن المنازل
264
بحث لغوي تاريخي
265
حصيلة البحث اللغوي والتاريخي
270
الشواهد على كونه المحرم ( ( الهدى ) )
272
السابع دويرة الأهل ،
275
الكلام في مقامين الأول من كانت دويرية أهله بين المواقيت البعيدة ومكة
276
وأما الثاني ميقات أهل مكة
277
الثامن فخّ ، وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتع
280
محاذاة أحد المواقيت الخمسة والبحث في جهتين
284
الجهة الأولى في تقرير مفاد العمومات الواردة في المواقيت الخمسة
285
الجهة الثانية في الروايات الخاصّة الواردة في المحاذاة
291
الجهة الثالثة في دعوى المعارضة لما تقدم
294
فائدة جدّة ميقات للتمتع
300
الجهة السابعة في المحاذاة الجوية
306
الجهة الثامنة لو وصلت النوبة إلى الشك فهي على صورتين
307
أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة
308
يستثنى من ذلك من نذر الاحرام قبل الميقات
315
ويستثنى من أراد ادراك عمرة رجب وخشي الفوت
319
الجهة الثانية في عموم الحرمة الوضعية والتكليفية
321
الثاني لو كان له عذر عن انشاء أصل الاحرام
324
لو لم يتمكن من لبس الثوبين لمرض
330
وفي المسألة فرعين الأول لو لم يتمكن من نزع المحيط
331
الفرع الثاني لو كان له عذر عن انشاء أصل الاحرام
334
إذا ترك الاحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم
335
لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكّة
339
يعتبر في النية تعيين كون الاحرام لحج أو عمرة ،
359
قاعدة انعقاد الاحرام مطلقاً ولو بالاهلال لنسك باطل
365
يستحب الشرط عند إرادة الاحرام . . . وفي البحث جهات
373
فائدة في ادخال احرام بنسك في احرام بنسك سابق في الجملة
379
الثاني من واجبات الاحرام التلبيات الأربع ، والقول بوجوب الخمس أو الستّ
382
( 1 ) حكاية الأقوال
383
ما يستدل به للأربع
384
صور التلبية
386
الجهة الأولى في العاجز عن اتيان التلبية بالوجه الصحيح
389
الجهة الثالثة في معنى التلبية وكون ( ( إنّ الحمد . . . ) ) وصل بها أو مستأنفة ،
392
لا ينعقد احرام حج التمتع واحرام عمرته ، ولا إحرام حج الافراد ولا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية ،
393
الجهة الثالثة يتخير في حج القران بين التلبية والتقليد
397
في تأخير التلبية إلى البيداء لمن حج عن طريق المدينة
404
المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة
410
الفرض الثاني المعتمر بعمرة مفردة إذا أحرم من المواقيت البعيدة يقطع التلبية عند دخوله الحرم .
412
الثالث من واجبات الاحرام لبس الثوبين بعد التجرّد
418
الجهة الثالثة في عموم لبس الثوبين للمرأة .
422
الجهة الرابعة كيفية لبس ثوبي الاحرام
423
الجهة الخامسة في لزوم تقديم اللبس على النيّة والتلبية .
424
نام کتاب :
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
نویسنده :
الشيخ حسن العصفور
جلد :
1
صفحه :
432
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir