نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 319
التجديد في الميقات ، كما إنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت ، وإن كان الظاهر جواز الاحرام قبل الضيق إذا علم عدم الادراك إذا أخّر إلى الميقات ، بل هو الأولى ، حيث إنّه يقع باقي أعمالها أيضاً في رجب ، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه [1] .
[1] أبواب المواقيت ب 12 ح 2 . ( 2 ) الباب السابق ح 1 . ( 3 ) أبواب العمرة ب 3 ح 5 . ( 4 ) ج 5 ص 53 .
319
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 319