نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 12
تصلح استنابته بدونه ، ولو حجّ بدون إذنه بطل ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : يشترط في المنوب عنه الاسلام ( 2 ) ، فلا تصح النيابة عن الكافر لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه لمنعه وامكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الأدلّة ، فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لا يجب عليه استيجاره عنه ، ويشترط فيه أيضاً كونه ميتاً أو حياً عاجزاً في الحج الواجب فلا تصحّ النيابة من الحيّ في الحج الواجب إلا إذا كان عاجزاً ، وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت تبرعاً أو بالإجارة .
12
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 12