نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 93
( مسألة 16 ) : من المعلوم إنّ الطواف مستحب مستقلاً من غير أن يكون في ضمن الحجّ ويجوز النيابة فيه عن الميّت ، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً وكان معذوراً في الطواف نفسه ، وأما مع كونه حاضراً وغير معذور فلا تصحّ النيابة عنه ، أما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلاً غير معلوم ، حتى مثل السعي بين الصفا والمروة [1]
[1] ب 73 أبواب الطواف وباب 79 و 83 و 38 و 42 و 17 و 4 و 9 و 10 . ( 2 ) أبواب النيابة ب 18 و 26 أبواب الطواف باب 51 . ( 3 ) أبواب الطواف ب 47 و 49 . ( 4 ) ب 18 أبواب النيابة ح 3 .
93
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 93